بعد قبول طعن المتهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، ويواجه المتهمين العديد من التهم منها ..
1 ـ تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
يواجه المتهمون وآخرين هاربين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
2 ـ حيازة مواد داخلة فى حكم المفرقعات
وجه لبعض المتهمين تهم حيازة مواد فى حكم المفرقعات ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، قد عاقبت المتهمين في مطلع شهر يونيو من عام 2016، بالسجن 10 سنوات لـ6 متهمين في اتهماهم بتكوين خلية إرهابية، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمة المتهمين، وخلال أولى الجلسات استمعت المحكمة لطلبات الدفاع بعد تلاوة النيبة العامة لامر إحالة المتهمين بالدعوى.
أسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.