اليوم.. الحكم فى الدعوى المطالبة بتعديل قانون محاكمة الطفل

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، وتطالب بإصدار قرار بتعديل قانون محاكمة الطفل. تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، سامى محمد عبد الحميد ومصطفى عبد التواب حبيشى وبهجت عزوز، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبى وأشرف توفيق. وأوضح "صبري" فى صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق، أنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وأضافت الدعوى، أن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث فى قضية شهيد الشهامة محمود البنا. كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامًا. وعن حالات منع الطفل من السفر طبقًا للقانون، توضح النقاط التالية الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التى لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج. ويقول المحامى خالد محمد، إنه يمنع الطفل من السفر فى 4 حالات وهى كالآتى: 1.سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية. 2.سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة. 4.سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة. وأضاف المحامى بالنقض، أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية. وأكمل المحامى بالنقض، إن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سبب لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية. كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;