شنت إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لاستهدفت ضبط قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة.
كما تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة.
وتم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالى.
وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.