تمكنت مباحث الجيزة من ضبط حارس عقار بالهرم، لاتهامه بتصنيع مخدر الحشيش، والاتجار به، وضبط بحوزته كمية من المخدر، وعقاقير ومواد تستخدم في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. حيثكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط حارس عقار، في تصنيع مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه.
بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش، و60 قرصا لعقاقير مجهولة، و4 أكياس حنة، وكيس يحتوى على استروكس المخدر، ومكبس خاص بتصنيع الحشيش، و10 قطع اسطمبة، وخلاط، وميزان حساس، ومجموعة من الامبولات والزجاجات تحتوى على سوائل مخدرة.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الحشيش، والاتجار به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
نص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.