ألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، محافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن "سكر تموينى " – 600 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.