أودعت محكمة النقض حيثياتها، فى الحكم الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات بمعاقبة القاضي السابق "طارق م." بالسجن المؤبد، وسائقه وأخرى بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم في الاشتراك بالاتجار وحيازة مخدر الحشيش داخل سيارة "القاضي" بنفق الشهيد أحمد حمدي عام 2016.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن تفتيش سيارة القاضى المدان لم يخالف القانون بل يتفق وصحيح القانون رغم تمتعه بالحضانة، مشيرة إلى أن التفتيش الذى يقوم بهمأمورو الضبط القضائي لتأمين المطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس، هو تأمين لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن، ولا يخالف القانون، طبقًا للمادة 86 من الدستور.
وأوضحت المحكمة، أن كون وجود شخص يتمتع بالحصانة لا يمنع التفتيش، أيًا كان هذا الشخص، طالما أنه كان يمر فى مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد، وقالت إنه إذا أسفر التفتيش عن الكشف عن جريمة معاقب عليها القانون، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحكمة في هذه الجريمة طالما انه – أى التفتيش - لم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو تعسف.
وتابعت المحكمة، أن قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، أمر اقترن بالصواب، ولا يعيبه في ذلك ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ من رضاء القاضي بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابه جريمة، ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم، وأن حكم الجنايات ساق على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وأورد مؤدى هذه الأدلة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
وأيدت محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، حكم الجنايات بمعاقبة القاضي السابق "طارق م." بالسجن المؤبد، وسائقه وأخرى بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم في الاشتراك بالإتجار وحيازة مخدر الحشيش داخل سيارة "القاضي" بنفق الشهيد أحمد حمدي عام 2016.
كانت محكمة جنايات السويس قضت السبت 1 فبراير 2017، بمعاقبة القاضي المستقيل بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب وحيازة حشيش، وتأليف تشكيل عصابي، وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي، و6 أشهر في حيازة السلاح والطلقات الآلية.
كما عاقبت الجنايات آنذاك المتهمة الثانية، طالبة بولندية، و"إسلام م."، بالسجن 10 سنوات لكليهما وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الإتجار، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسيارة، وبرأتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي.