خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة اللجنة المشكلة لفحص السيارات المتضررة جراء حادث الطريق الدائرى والذى وقع مساء الأربعاء الماضى، وأسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 14 آخرين، لإفادتها بنتائج الفحص.
التقرير الذي يعمل المهندس الفني على إعداده يشمل نتائج فحص السيارة النقل المتسببة في الحادث، من حيث السرعة ومكابح الفرامل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وهل السائق المتسبب في وقع الحادث، ارتكب مخالفات مرورية أو إهمال تسبب في الاصطدام من عدمه، ومن بينها السرعة الزائد، أم أن السيارة بها مشاكل فنية حالت دون السيطرة عليها، سواء في الجزء الخاص بالفرامل أو الاتزان ومستوى ضغط الهواء في إطارات السيارة.
ومن المقرر أيضًا أن يشمل التقرير سردا مفصلا لكل الإضرار التي لحقت بالسيارات الأخرى التي كانت متواجدة بالكمين، وكيفية حدوث تلك الإضرار، وتقرير بتقدير حجم الخسائر المقدرة نتيجة الحادث.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: "من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.