مجلس الدولة: لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية كمبدأ عام إلا فى الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادرا عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتليفزيون المصرى، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا "الدرجة الثانية" من التهم المنسوبه لها. وأضافت ، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الاساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدى إلى ضرر بالمدعي. ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;