فعل النائب العام المستشار حماده الصاوى، منذ إعلان فترة حظر التجوال بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم، مواد القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، حيث وجه النيابة العامة لتصدى للجرائم ومرتكبيهاالتى تقع وقت حالة الطوارئ التي تعيشها مصر.
وبعد متابعة ورصد المكتب الفنى لنائب العام للعديد من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ بقصد الكسب غير المشروع، وجَّه المستشار حماده الصاوى، النائب العام، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لهذه الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
وحدد النائب العام الجرائم التى من المقرر إحالة مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومعاقبته بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وهى:
1-مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.
2-التجمعات الطلابية في مراكز الدروس الخصوصية.
3- قيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة.
4- فتح المحال التجارية أو الحرفية - المُحدَّدة - أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً.