أقام شاب دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بفسخ عقد الزواج، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، واكتشافه أنها قد سبق لها الزواج، وهو ما لما تذكر أثناء العقد، ليؤكد:" تزوجت فتاة نصابه، خدعتني حتى تسرق المصوغات الذهبية التي اشتريتها لها بمبلغ 100 ألف، والمنقولات التي تكفلت بشرائها بسبب ظروفها المادية السيئة، وذلك طمعا فى طيبتي وسمعة عائلتى الطيبة".
وأضاف س.م.ع، البالغ من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة: "استولت منقولات بمبلغ 400 ألف، بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بالكامل، وتزويرها بقائمة المنقولات حتى تستحوذ على كل ممتلكاتي".
وتفاصيل الواقعة بدأت بتعرفه على زوجته، عن طريق الفيس بوك، لتجمعهم علاقة طوال 17 شهرا، انتهت بالخطبة، ثم الزواج، رغم اعتراض أهله على الطريقة، وقدم الزوج مستندات وتقارير تفيد زواج زوجته وتزويرها أثناء العقد، وطالب بإسقاط حقوقها كزوجة، بعد رفضها الطلاق بشكل ودي، وقيامها بالغش والتدليس.
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية، تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً .
والبكارة ليست شرطًا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج، لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.