امرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات اثناء سيرهن بالطريق العام بمنطقة حدائق القبة.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، بأنها اثناء سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمان وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية" (صاحبى محلين مشغولات ذهبية) وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان وإتهمتهما بالسرقة.
كما إعترفا المتهمان بإرتكابهما 5 حوادث سرقة سلاسل ذهبية من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما لدى عملائهم المشار إليهم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.