جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس شخصين، بتهمة التنقيب عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيق بدائرة القسم.
كان قسم شرطة الزيتون تلقي معلومات، تفيد بقيام مالك العقار بالحفر أسفل العقار، بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع آخر.
بإجراء التحريات، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من أحمد.ي عاطل ومقيم بذات العنوان عبد السلام. ط " مالك العقار " وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار .
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .
وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.