أمرت نيابة حدائق القبة بحفظ التحقيقات في واقعة مصرع شقيقين سقطا من أعلي سطح عقار بالطابق السادس بمنطقة سكة الوايلي لعدم وجود شبهة جنائية.
وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقى إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال كل من "أ. ع .خ"، 40 سنة، جثة هامدة، و شقيقه ، "م" ، مصاب بكسور ونزيف داخلي في أنحاء متفرقة من الجسد توفي أثناء إسعافه وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء جلوسهما أعلي سور سطح العقار محل سكنهما، اختل توازن الأول وأثناء سقوطه حاول شقيقه إنقاذه فسقط هو الآخر.
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحفظ التحقيقات فى الواقعة، لعدم وجود شبهة جنائية .
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.