قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم " بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بإحدى الجامعات يطالب بوقف إعلان نتيجة نجاح طالب بامتحان تمهيدي الدكتوراه بكلية التربية النوعية ، لانتفاء شرط المصلحة له ، وألزمت المحكمة الاستاذ الجامعي المصروفات عن درجتى التقاضي .
بدأت الواقعة عندما قام الأستاذ الجامعي بتصحيح ورقة إجابة أحد الطلاب المقيد بمرحلة تمهيدي الدكتوراه تخصص أشغال الخشب دور مايو 2016 ، وتبين من تصحيح إجاباته أنه لا يستحق سوى 67 درجة ، أي يعد راسبا في المادة ، ثم تقدم الطالب بشكوى للكلية فتم إعادة تصحيح إجاباته عن طريق لجنة خاصة والتي ارتأت ان التصحيح شابة خطأ جسيم ، وانتهت اللجنة الى منح الطالب 148 درجة ومن ثم يكون ناجحا ، ورأي الاستاذ الجامعي أن ذلك يتضمن إساءة الى مكانته العلمية والأدبية كأستاذ جامعي مما حدا به الي إقامة دعواه عام 2016.
واستندت المحكمة علي ما حدده قانون مجلس الدولة ، من وضع المُشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء و استمراره حتى صدور حكم نهائي.
وثبت أن الطاعن أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية بإحدي الجامعات ، ويستهدف من طعنة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادربإعلان نتيجة أحد الطلاب في امتحان تمهيدي الدكتوراه دور مايو 2016 في مادة اشغال خشب، وإذ لم يثبت للطاعن أية مصلحة شخصية ومباشرة له من طعنة تؤثر على مركزه القانوني ، أو من شأنها أن تجعل في هذا القرار مصلحة جدية له .
ورأت المحكمة ، أن مصلحة الاستاذ الجامعي فى إقامة طعنة تكون غير متحققة ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، مع إلزام الاستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي .