كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالهرم، أن المخزن لا تتوافر به الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين السلع، كما أن مالكه غير حاصل على تراخيص من الجهات المختصة لإدارة المخزن.
وتبين من خلال فحص السلع المضبوطة، أنها مجهولة المصدر، وبلا أي بيانات تفيد مصدر إنتاجها، وأن الهدف من حيازتها طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة.
وألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن "بدون ترخيص" تابع لشركة للصناعات الغذائية بالهرم، لاتهامه بحيازة 138840 عبوة سلع غذائية "عصائر – ألبان" ، و920 كيلو جرام "مسلى"، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"