عاقبتالمحكمةالتأديبيةلمستوىالإدارةالعليا،رئيسقطاعالتمويلبوزارةالدولةللآثارسابقًاومديرمنطقةآثارالكرنكسابقًا،بغرامةتعادلأجرهماالوظيفي،وغرمتمديرآخرلمنطقةآثارالكرنكسابقًابغرامةتعادلأجرهالأساسي،لعدماتخاذهمالاجراءاتالقانونيةحيالوجودتعديبإقامةكشكينلبيعالأسطوانات،وبيعالمشروباتبجوارمدرجاتالعرضبمعبدالكرنكبالأقصردونالحصولعلىموافقةالسلطةالمختصة.
صدرالحكمبرئاسةالمستشارحاتمداوودنائبرئيسمجلسالدولة،وسكرتاريةمحمدحسن.
بدايةالواقعةبماجاءبمذكرةنيابةالآثارالإداريةعام٢٠١٤منإفرادتحقيقمستقلبشأنماجاءببلاغوزارةالآثار،منوجودتعدىمنإحديشركاتالصوتبإقامةكشكينبمعبدالكرنكبمحافظةالأقصر،دونالحصولعلىموافقةالسلطةالمختصة،ودونوجودتعاقدبينالشركةوالمجلسالأعلىللآثارلاستغلالهذهالأماكنوبالمخالفةلأحكامالعلاقةالتعاقديةبينالطرفين.
ونسبتالنيابةالإداريةللمحالالأول،عدماتخاذإجراءاتحيالتنفيذالقرارالصادرمنمجلسإدارةالمجلسالأعلىللآثارعام٢٠١٣بعرضأمرفسخالعقدالمبرمبينالمجلسوالشركة،بشأنحقالانتفاعبالأماكنالأثريةعلىإدارةالفتوىبمجلسالدولة،واتخاذالإجراءاتالقانونيةلتحصيلالمجلسالأعلىللآثارعلىمستحقاته،وإزالةكلأنواعاستغلالالشركةللاماكنالأثريةغيرالمنصوصعليهابالعقدرغمتكليفهبذلك.
ونسبتللثانيوالثالثعدماتخاذهالاجراءاتالقانونيةمنعام٢٠٠٣حتي٢٠١٣حيالالتعدىالواقعمنالشركةعلىحرممعبدالكرنكبإقامةكشكينبهدونترخيصلإزالته،أوتقنينأوضاعالشركة.
وثبتلدىالمحكمة،أنالمجلسالأعلىللآثاركانأبرمتعاقدمعإحديشركاتالصوتعام1998يمنحالأخيرةالحقفىاستغلالالمناطقالأثريةفىتنفيذعروضالصوتوالضوء،وألزمالبندالثالثبانتتولىالشركةإقامةالمنشأتالخاصةبعروضالصوتوالضوءبالمناطقالأثريةعلىنفقتهاالخاصة،وبالتنسيقمعالمجلسالأعلىللآثار،إلاأنالشركةقامتبإنشاءكشكينبجوارمدرجاتالعرضبداخلمعبدالكرنكبالأقصراحدهماتستغلهفىبيعإسطواناتCD،والاخرفىبيعالمشروباتلروادالعرضوهذاالاستغلالغيرمنصوصعليهبالعقد،ولايدخلضمنالإنشاءاتاللازمةللعرض.
وطالعتالمحكمةمحضراجتماعمجلسإدارةالمجلسالأعلىللآثارعام٢٠١٣والذيانتهيالىتكليفالمُحالالأولبصفتهرئيسقطاعالتمويلاتخاذالإجراءاتاللازمةنحوتحديدمستحقاتوزارةالدولةلشئونالآثارمنجراءهذاالعقدوكذااتخاذالإجراءاتالقانونيةاللازمةحيالسدادالمستحقات،وإزالةكافةأنواعالاستغلالغيرالمنصوصعليهافىالتعاقد،معالمطالبةبقيمةهذاالاستغلالطيلةفترةاستغلالهادونمبررمشروع،وإلزامالشركةبدفعفواتيرالكهرباءالخاصةبالعقد،وكانيجبعليالمُحالتنفيذقرارتمجلسالإدارة.