قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدي شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ 92 جنيه علي ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة علي منذعام 1995 وحتى 2000 لمدة خمس سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
تعود تفاصيل الحكم لعام 1976عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام 2000 أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذار للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة 92 جنيه قيمة ضرائب عقارية متأخرة علي الشركة منذ 1995 وحتى عام2000 بواقع 153 قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام 2003 بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن 4 شهور ، مما دعي الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام 2007 بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.
ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت احالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتى قضت عام 2011 بسقوط القضية بالتقادم ، وطعنت النيابة الإدارية علي الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة آخرى.
وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلاً عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته 92 جنيه اثناءمباشرة الدعوى ، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين علي المخزن بسداد الضريبة ، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.