أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " ، أن المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ،فرض رسم محدد على طلب براءة الاختراع ، سواء عند تقديم الطلب ، او ما يسدد سنوياً ، وذلك مقابل ما تبذله الدولة من خدمة تتمثل فى فحص طلبات براءة الاختراع ، ومنح مالك البراءة وحده دون غيره طوال مدة حماية براءة الاختراع ( العشرون عاما ) الحق فى استغلال الاختراع بكافة الطرق ، دون أن ينازعه فى ذلك احد .
وأشارت المحكمة ، إلى أن الحماية القانونية للبراءة ، هى الخدمة التى يتعين على مالك البراءة أن يدفع مقابلها رسماً سنوياً ،تأخذه الدولة من الأفراد – أصحاب براءات الاختراع - فى الحدود التى بينها القانون ، وأن اختلاف الرسم المقرر قانوناً على طلب براءة الاختراع واختلاف مدد الحماية عن غيرها سواء كان حق المؤلف أو العلامة التجارية أو الاداء العلنى لا يعنى الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، بحسبان أن المساواة التى يكفلها الدستور هى المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع الدستورى خول للقانون السلطة التقديرية فى تحديد الرسوم دون قيد أو شرط ، وانه لا تلازم بينقدر الرسوم وتكلفة الخدمة ؛ كما خول الدستور للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بين مراكز لا تتحد معطياتها وذلك من كافة جوانبها ؛ دون قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه .
ومن ثم فإن اختلاف قيمة الرسم ومدة الحماية المقررة قانوناً لطلب براءة الاختراع عن غيره سواء حق المؤلف او العلامة التجارية او الاداء العلنى ، لا ينطوى على اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور ، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم الدستورية غير جدياً .
جاء ذلك خلال حيثيات إصدار المحكمة حكمًا بعدم قبول دعوى سيدة حاصلة علي براءة اختراع " عنصر الكبريت وتركيباتها لحمضية ومشتقاتها لقصور انزيم جلو تاسيون اس ترانسفيريز والأبوكسيد هيدروليز لجميع أنواع المرض المصاحبة لهذا القصور " .
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادتين رقمى 11 و 26 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، فيماتضمنه من فرض رسوم على طلب براءة الاختراع وتقرير مدة حماية وتجديدها ، على نحو مغاير لما هو مقرر على حق المؤلف ؛والعلامة التجارية ؛ والاداء العلنى .
كما قضت المحكمة في طلبها الأصلي بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعواها المطالبة فيها بعدم مشروعية سدادها رسوم الاختراع واعفائها من الرسوم ، وألزمتها المحكمة المصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، ومحمد المقدم .