قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة موظف سابق بالهيئة العامة للاستعلامات، ومدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالى، لتغيب الأول عن عمله بدون عذر وتقاضى راتبه، ولم يتخذ الثانى الإجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة 4 سنوات.
وذكرت المحكمة أن المتهم انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة وينتظم ويحضر فى العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذى أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف، وكان يجب على المحال الثانى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شئون العاملين.
واستندت المحكمة على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع إلا بإجازة وبحدود، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذى أقر بمنح الإجازة للعامل أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية ووفقًا لصالح العمل، لكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد، منها الإجازات المرضية، وإجازة الوضع للعاملة، وإجازة مرافقة الزوج الذى رخص له بالسفر للخارج.