قال وليد خلف المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الصغير نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه إذا كان قادر على الكسب، وللحاضنة إذا أنفقت مبلغا على التعليم والعلاج على المحضون لها أن تعود على زوجها وطليقها وتطالبه بها، كما أن مصروفات استهلاك الكهرباء واستخدام الهاتف بشقة الحضانة وفقا لما تقدمه الحاضنة من إيصالات وفواتير يلزم بها الزوج قانونا.
وأكد:"تتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات من بنك ناصر الاجتماعي بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر".
وأشار المختص بالشأن الأسري:"ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء".
وأضاف خلف:" النفقات المستحقة للأطفال والزوجة، فألزم القانون وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهي لاحتباس عصمتها به، وأحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عام بدون سبب تعويض إضافي يقدره القاضى وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه التهرب من دفع النفقة، وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500 جنيه، وفقا للتعديلات الجديدة التى يطرحها بعض المختصين بالشأن الأسري".