طلبت نيابة الشروق وبدر تحريات المباحث فى ضبط صاحب مصنع بدون تراخيص يقوم بتعبئة منتجات غذائية من مواد مجهولة المصدر فى مدينة بدر، وضبطت مباحث التموين، صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (1620 عبوة خل تفاح "مُعدة للبيع"- 3,600 طن زيت طعام- 1800 زجاجة دبس رُمان - 2040 زجاجة صويا صوص- 1380 زجاجة مياه ورد- 1860 زجاجة خل عنب- 1344 زجاجة خل طبيعى- 500 كيلو نشا- 1200 زجاجة مياه "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" -3330 زجاجة و4000 كرتونة "فارغة ومُعدة للتعبئة" - أدوات التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".