قدمت زوجه اعتراضها على طلب الطاعة، المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وذلك لعدم توفيره مستلزمات المعيشة لها وأطفالها بمسكن الزوجية، لتؤكد:" هجرته بسبب بخله، ورفضه الإنفاق على أولاده، فباع شقتنا وتزوج، وأجر لي شقة صغيرة، لا يوجد بها مرافق حيوية ولا هاتف ولا أنترنت ليعاقبني على طلب الطلاق، ويضطرني للتنازل عن حقوقي".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "تزوجنا منذ 9 سنوات، بموجب عقد شرعي، وعاشرنى معاشرة الأزواج، وأنجبت منه علي فراش الزوجية طفلين، وخلال زواجنا اكتشفت بخله، وكذبه ورغبته فى التسؤل من أهلى للإنفاق علينا، ليبتزني ويستولي علي راتبي شهريا".
وتؤكد ع..ر.م، البالغة من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:" زوجي غير أمين على، وعلى مالي منذ بداية زواجنا، ولم يوفر لى حياة كريمة، حتي مسكن الزوجية الذى شاركته في تجهيزه ودفع أقساطه، باعه وتزوج، وعندما رفض وتركته، بدأ إهانتي وسبى وأساء عشرتي، وعندما أعلنت رفضي لتلك الحياة البائسة اعتدى على بالضرب المبرح".
وتابعت الزوجة: "فوجئت به ينذرنى بالدخول فى طاعته فى ذلك المسكن غير الملائم، والذي يفتقر لأبسط الاحتياجات الخاصة، فلا يوجد به هاتف أو أنترنت، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وتقدمت باعتراض على إنذار قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوم".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها".