تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعى لتأسيسه صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك " وإستغلالهما فى الترويج لأسئلة إمتحانات شهادة الثانوية العامة.
واعترف الطالب بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عقب بدء الإمتحانات، بهدف تحقيق الربح المادى من خلال الحصول على كروت شحن فئة "100 - 200- 300" جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين فى الحصول على أسئلة الإمتحانات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيا، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام، إن القانون تصدى لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".