رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، طعن طالب بكلية طب أسنان بجامعة أوكرانيا، كان يعمل فنى أسنان لتحويله لطب أسنان المنصورة، وألزمته المحكمة بالمصروفات.
وتبين للمحكمة، أن الطاعن حصل على الثانوية العامة فى العام الدراسى 1995/1996 بنسبة 64%، والتحق بالمعهد الفنى الصحى وتخرج فيه عام 1998، وعين بوظيفة فنى صناعة أسنان بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة عام 1998، وظل على رأس عمله حتى ٢٠١٤ وتقدم بطلب إلى رئيس جامعة المنصورة التمس فيه الموافقة على قبول تحويله من الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا إلى الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة؛ كونه مقيداً بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك فى العام 2014/2015، وثمة اضطرابات بدولة أوكرانيا .
إلا أن جامعة المنصورة رفضت طلبه، واستندت إلى أن الطاعن لم يثبت قيده بالجامعة الأجنبية المنوه عنها فى تاريخ صدور أى من قرارى المجلس الأعلى للجامعات الصادرين بتاريخى 23/4/2014 و23/8/2014، وأنه لم يحصل على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، إذ حصل على نسبة 64%، والحد الأدنى للقبول بهذه الكلية فى هذه السنة 93,625%، ولا يوجد أى دليل دامغ قاطع على قيد الطاعن بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك فى تاريخ سابق على 23/8/2014، بل إن الطاعن كان موجوداً على رأس عمله بجامعة المنصورة حتى 31/8/2014، ولم يسافر إلى دولة أوكرانيا قبل هذا التاريخ فى عام 2014 إلا لمدة أربعة أيام وليس ثمة مستند واحد يدل دلالة قاطعة على قيده بالكلية المزعومة فى هذا التاريخ
وأضافت المحكمة، أنه لم يسافر بعد ذلك إلى دولة أوكرانيا إلا فى اليوم ذاته الذى تقدم فيه بطلب لتحويله إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وهو الأمر الذى يشير صراحة إلى إقدام الطاعن على الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا وهو على بينة من الظروف والاضطرابات التى تمر بها تلك الدولة، والتى دأب على السفر إليها أعواماً عديدة، وفقاً لما تنطق به شهادة تحركاته، مما لا يجب استثنائية من شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية التى يرغب فى التحويل إليها استناداً إلى حالة الضرورة، ويصبح قرار رفض طلب تحويله قائماً على سببه الذى يبرره، متفقاً وصحيح القانون بمنأى عن الإلغاء، ويضحى طلب إلغاءه مبرر بالرفض.
واستندت المحكمة على حظر المشرع التحويل من جامعات أو معاهد أجنبية لجامعات مصرية، إلا إذا كان الطالب حاصلاً فى الشهادة الثانوية العامة على الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله عليها، وعلة ذلك أن هؤلاء الطلاب لم يخضعوا لدى التحاقهم بالجامعات الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه لمعيار المجموع الكلى لدرجات الشهادة الثانوية .
وأجاز القانون لوزير التعليم استثناء الطالب من شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية التى يرغب فى التحويل إليها، فى حالة الضرورة القصوى، أو لظروف غير متوقعة، وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وقد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية، وهى ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعى التحويل من الجامعة الأجنبية، مثل قيام حروب أهلية أو خارجية بالدولة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها، أو وقوع كوارث طبيعية بها، أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية معها، أو إجلاء الرعايا المصريين منها، أو وفاة ولى أمر طالب التحويل أثناء أداء عمله بالخارج .