أمرت نيابة مصر الجديدة، بحجز صاحب صيدلية 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك عقب ضبط (182) صنف علاجى مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة.
البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من إلقاء القبض على صاحب صيدلية في مصر الجديدة وبحوزته 20 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحرر محضر بالواقعة، ونجحت حملة تموينية ، في ضبط المدير المسئول عن صيدلية فى مصر الجديدة لحيازته (182) صنف علاجى بإجمالى (18245) عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " القلب - السكر – الضغط – العظام " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق و (1569) قرص أدوية مخدرة "خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
.نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.