طلبت نيابة النزهة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط عامل بتهمة سرقة سيارة نقل، من قائدها بأسلوب المغافلة، كما طلبت إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
وتمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمحاور بالقاهرة من القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة إحدى السيارات من قائدها بأسلوب المغافلة، وتم ضبط المتهم فى إطار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بالمرور بمنطقة النزهة فى القاهرة، تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تم التقابل مع سائق، وقرر بأنه حال تواجده أمام حى النزهة، ركن سيارته النقل وبداخلها مفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة وفر هارباً، وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية".
وضبط بحوزة المتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.