قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بمعاقبة طبيب بشرى بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين جنيه لاتهامه بالاتجار فى الاعضاء البشرية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الاجهزة الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم "أحمد ر" طبيب بشرى يعمل فى أحد المستشفيات بالقاهرة ، بتهمة الاتجار فى الاعضاء البشرية، وكان يستعين بسمسارة لجلب الضحايا له وإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية .
وكشفت التحريات أن المتهم كان يجرى عمليات نقل الأعضاء فى مستشفى خاصة، بعد عمل فحوصات وتحاليل للضحايا مقابل إعطائهم مبلغ من المال، حيث تبين من التحقيقات أن معظم الضحايا بائعين متجولين وأشخاص استغل المتهم حاجتهم للمال، وأن المتهم كون ثروة طائلة من نشاطه الإجرامى .
من ناحيته، قال نبيل إسحاق المحامى بالنقض، إن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
وأضاف أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها:- "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى"..
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.