سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".
وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفع دفاع المتهمين باستحالة مشاهدة أو تحديد أى من المتهمين بمعرفة أى من شهود الإثبات لحصول مانع مادى يتمثل فى إطلاق القنابل المسيلة للدموع فى بداية الأحداث وتأثيرها على قدرتهم على تحديد ومشاهدة أى من الأشخاص بمحيط القسم وعدم تواجد أى من شهود الإثبات بمسرح الواقعة وانصرافهم فى بداية حدوثها وقبل حدوث واقعات السرقة والتخريب والإتلاف وتمكين المقبوض عليهم من الهرب.
وهنا ردت المحكمة على هذا الدفع قائلة: بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق، ولها أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
وتابعت: وكان الثابت من الأوراق أن شهوداً أبصروا المتهمين حال وجودهم بالتجمهر ومشاركتهم فيه واقترافهم الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه وأن من قرر منهم بتأثر إبصاره من جرائم إطلاق قنبلة الدخان شهد برؤيته المتهمين الذين حددهم قبل واقعة إطلاق الغاز وأن مغادرة مسرح الواقعة كان لاحقاً لما أبصره وشهد به وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة هؤلاء الشهود وإلى صحة ما ورد بها والذى جاء متفقا مع ما جاء بأقوال باقى شهود الواقعة ومن ثم يضحى الدفع المبدى من دفاع المتهمين فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ومنازعة للمحكمة فى سلطاتها فى وزن عناصر الدعوى واستنباط عقيدتها بما يتعين طرحه وعدم الالتفات إليه. كما أن القول بعدم تواجد أى من شهود الإثبات بمسرح الأحداث لانصرافهم فى بداية حدوثها يضحى على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.