تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين بارتكاب جريمة الاتجار فى البشر بمنطقة المرج، حيث تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وتضم قائمة المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة هم كل من "م.ع"، و"ع .ع" ، و"م .ا"، و"ا .ا"، و "م .ا"وتضمن أمر إحالتهمللجنايات أنهم بدائرة قسم المرج، وحال كون المتهم الأول طفلاً جاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة، قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "ا. م" و"ا.س"، والطفل "ا. م"، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم علي إدارتها متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم المادية وحاجتهم للمال، قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية، وترتب علي ذلك إصابة المجني عليه "ا.م" بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسري، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
وينص القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد نص على أنه "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
ويعاقب بعقوبة السجن "كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
كذلك يعاقب بعقوبة السجن " كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه".
ويعاقب بالسجن أيضاكل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
كما يعاقب بالسجن أيضا "كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر".