أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي بمنطقة الهرم، لارتكاب العديد من الجرائم، منها السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، وممارسة البلطجة، عقب القبض عليهم.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين تورطوا فى الآونة الأخيرة، فى فرض الإتاوات على المواطنين بمنطقة سوق التعاون بالطالبية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا عدة جرائم متنوعة، ومارسوا نشاطهم الإجرامى بمشاركة أشخاص أخرين، أحدهم من أفراد الأسرة.
بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وصدر قرار بحبسهم.
وكان رجال المباحث تمكنوا من التصدى لنشاطهم الإجرامى، والقبض عليهم، وبحوزتهم بندقية، وفردين خرطوش، و25 طلقة، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارقة، وتبين أن اثنين منهم صادر ضدهما حكمين بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد تورط 3 أشقاء، فى حيازة أسلحة نارية، وممارسة نشاط إجرامى متنوع، كما أن اثنين منهم صادر ضدهما حكمين بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.
بإخطار اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم، ومن خلال رصد تحركات المتهمين، وإعداد عدة أكمنة لهم، تمكن الرائد محمد طارق من القبض عليهم، وبحوزتهم بندقية، وفردين خرطوش، و25 طلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، وصحة الحكمين الصادرين ضد اثنين منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. -العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
-تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
-فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
-تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. -تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.
-السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.