جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للأداب وممارسة وتسهيل الدعارة، فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة عملت على استقطاب راغبي المتعة المحرمة، من السائحين، وتقديم الفتيات لهم داخل شقة استأجرتها بمنطقة حدائق الأهرام.
واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق؛ بما نسب إليها من اتهامات، وأنها تتقاضى مبالغ مالية من راغبي المتعة نظير توفير فتيات لهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث تحصل على جزء من تلك الأموال، والجزء الآخر يذهب للفتاة.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "ر.ع" 45 عامًا؛ لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وإدارة شبكة لممارسة تلك الأعمال، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.
وتقول المصادر القانونية، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأضافت، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.