تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة اتهام موظف، بمحاولة الاعتداء الجنسى على طفل، داخل عقار بالهرم، بعدما استدرجه وحاول الاعتداء عليه، وخلال محاولة الطفل الهرب، والإفلات من مطاردة المتهم، سقط من أعلى السلم، مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إلى المستشفى مصابا بنزيف بالمخ، في حالة حرجة، واتهام أفراد أسرته لموظف بمحاولة الاعتداء الجنسى عليه.
بإجراء التحريات، توصل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى صحة الاتهام المنسوب للموظف، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد طارق والرائد محمد سعودى، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
ذكر المتهم أمام المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، أنه استدرج الطفل، وحاول الاعتداء الجنسى عليه، وعندما حاول الطفل الهرب، سقط من أعلى سلم العقار، مما أسفر عن إصابته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
كان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء علي ظاهرة اختطاف الاطفال والتعدى الجنسى عليهم في ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.
وقال والي، إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث انه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على ان يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان "الاعتداء الجنسي على الاطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
تابع والي، أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه، لافتا إلي أن مشروع القانون ادخل نص أيضا علي مفهوم "التحرش الجنسي"، وافرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.