أقامت زوجة، دعوي أجر مسكن، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفضه تمكينها من منزل الحضانة وطردها للشارع وتسجيل المسكن باسم شقيقه حتي يسقط حقها القانوني بالمطالبة به، ودفعها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:" ربنا ينتقم من زوجي، هعيش فى الشارع بسببه، وأولادي يتشردوا بسبب بخله".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تركها معلقة، ورفض تطليقها، وساومها على صور وفيديوهات لها أثناء الزواج به، وعندما شكته هدد بفضحها، لتعيش طوال شهور فى ذل وقهر بسبب خوفها من تصرفاته الجنونية .
وتابعت: "تزوج بشقتي وعلى منقولاتي، ورفض تمكيني من أخذ متعلقاتي الشخصية ومتعلقات أولادي من ملابس وألعاب، وأشترط تنازلى عن حقوقي وحضانة أطفالى خوفا من دعاوي النفقة، مقابل تمكيني من حقي بالطلاق، وحاول الحصول على حكم لطاعة ليثبت نشوزي ولا يضطر لدفع مبالغ مالية لى".
وتؤكد خ.م.ك، البالغة من العمر 33 عاما، بمحكمة الأسرة، رغم مطالبتها له بمنحها إيجار مسكن لتعيش به برفقة أولادها رفض، وأصر على تركها تستدين لتسدد الأموال التى اقترضتها للإنفاق على طفليها.
وأضافت الزوجة: "أثناء وجودى برفقته تحت سقف منزل واحد، اعتاد على ضربي بشكل قاسي فكنت دائما مصابة بكسور وجروح بسبب عنفه، وأجبرني العيش تحت رحمه تحكمات والدته، وبعد 6 سنوات عذاب سلط على شقيقاته لضربي، وساومني على التنازل على منقولاتى ومصوغاتي ليسقط مستحقاتي المالية، رغم أننى متعسرة والديون تلاحقني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.