أقامت زوجة، دعوي إثبات نسب لطفلها، ضد زوجها البالغ من العمر 50 عاما، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها رفضه الاعتراف بنسب طفله، واعتياده على تعنيفها خلال زواجهما الذي دام طوال عام ونصف قبل هروبه بعد علمه بحملها، لتؤكد: "ووقعت بحبه ووافقت على الزواج منه عرفيا رغم أنه متزوج ولديه 4 أطفال، وعشت برفقته وأنا راضية برؤيته لمدة ساعات معدودة طوال الأسبوع، ولكن بعد أن علم بحملى انقلبت حياتي، وظهرت حقيقته".
وأضافت: "زوجي يمتلك عقارات ومحال تجارية، وله وضعه الاجتماعي، ويتقاضى سنوياً الكثير من الأموال، ولكنه يرفض التكفل بمصروفات نجله، ويتهمني بالإساءة له، ويلاحقني بالتهديدات".
وتابعت ه.ل.ح، البالغة من العمر 36 عاما: "كذب على وخدعني، وجعلنى أصدق حبه لى، ووعوده بالإعلان عن زواجنا، واستمرت علاقتى معه طوال عام ونصف، يخدعني بكلامه المعسول، إلى أن أختفي فجاءه، وكد أن أفقد حياتي بسببه بعد علم أهلى بما ارتكبته دون علمهم".
وأكدت: "استولى على المنقولات التى اشتراها لى، وسرق المصوغات الذهبية، وحاول دفعي للتوقيع على كمبيالات بمبلغ مالى كبير فى أحدي المرات التى رأيته فيها بعد إنجابي الطفل، لابتزازي على التنازل عن الدعاوي ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.