أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب امتناعها عن الرجوع إلى شقته، وترك طفله الرضيع طوال شهرين، ورفضها تسلمه، بعد نشوب خلافات بينها وزوجها بسبب عمله كسائق تاكسي بجانب وظيفته الأساسية، لتوفير النفقات، ما دفع زوجته لإعلان رغبتها بالانفصال بسبب شعورها بالحرج منه، ليؤكد الزوج: "أصرت على الذهاب بمنزل والدتها، وقامت بالإساءة لي وتعنيفي، وتوجيه الإهانات لي أمام أهلى، ولاحقتني بالقضايا".
ويكمل: "رفضت وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يصلحوا بيننا، وأقدمت عدة مرات على إقامة دعاوى وبلاغات ضدي، وهددتني بالإيذاء إذا حاولت استرداد حقوقي".
وتابع م.و.ح، البالغ من العمر 34 عاما، بمحكمة الأسرة، طلبت زوجتي تطليقي للضرر، واستحوذت على المنقولات التى اشتريتها بأموالي بسبب تعند أهلها رغم أنهم ميسورو الحال ومن عائلة كبيرة، ورفضت تسلم طفلها، حتي تجبرني على الخضوع لأوامرها، بعد أن أهانتني، وشوهت سمعتي، وعاملتني بشكل غير أدامي أمام والدي ووالدتي".
وأضاف الزوج، ووصل الأمر بها بأن تهددني بالتخلص مني، واتهمتني بسرقة الطفل، وقامت بإحداث إصابات بجسدها وادعت ضربي لها، رغم تركها المنزل منذ ما يزيد على شهرين، لأعيش فى عذاب، وجعلتنى أندم على زواجي منها، بسبب لسانها السليط، ومحاولتها دفعي بأن أكون خاضع لها وأسرتها.
وتابع: زوجتي رفضت كل الحلول والودية، والدخول فى طاعتي فى الوقت القانونى بعد صدور قرار المحكمة وعدم تقدمها بالاستئناف على الحكم الصادر لها، ما دفعني للجوء لدعوى النشوز".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، ما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.