ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على عاطلين وراء سرقة هواتف محمولة و شقة سكنية في النزهة وبدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بضبط ( 15 هاتف محمول) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة ، تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق قيامه بالإعلان عبر موقع للتسوق الإلكترونى عن عقده دورات تدريبية للشباب وحال حضورهم يقوم بإستلام هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق الكترونى والإستيلاء عليها ، وإعترف بإرتكاب (7) وقائع سرقة
كما تم ضبط ( تليفزيون - 2 أسطوانة بوتاجاز - هيلتى كهربائى - غسالة ، كاميرا ميزان لقياس المساحة) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) لتخصصه فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وإعترف بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة بدر ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.