قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "م. أ" مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة، كما قضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل س.ع مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام 2014 حتى عام 2016، بأن قام الأول بتقاضي مبلغ صافي قدره 68 ألف و528 جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلا لوزراة المالية ، برغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199لسنة 1992، و92 لسنة 2012بحظرتقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.
كما نسبت للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ 33 ألف و388 جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفها ممثلة لوزراة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك.
وثبت للمحكمة، أن المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيدا إجراء تحقيق معها ، وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسببت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كاف لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، مما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة .
ورأت المحكمة بشأن براءة المُحال الأول، أن ما تقاضاه من مكافآت مالية في هذا الشأن مقابل حضوره لجانا ومؤتمرات بوزارة الإسكان خارج نطاق عمله الوظيفي وبعد موافقة السلطة المختصة بوزارة المالية - بموجب موافقات صادرة له في هذا الشأن من رئيس قطاع مكتب وزير المالية بناء على التفويض الصادر له من وزير المالية بالقرار رقم 375لسنة 2014 في شأن اعتماد ترشيح ممثلي وزارة المالية للمشاركة في الجمعيات العامة واللجان والمؤتمرات الداخلية التي لا تتعلق بوظيفته ، قد جاء مستندا على رأي قانوني صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة في شان تفسير المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن ، وبالتالي فإن حصوله على هذه المكافآت لا يشكل أي مخالفة قانونية في حقه، ولا يمثل ثمة إخلال منه بواجبات وظيفته، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الاتهام.