قررت الدائرة 77 أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، إلزام عضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، بسداد مبلغ يتجاوز النصف مليون لوزارة التعليم العالى، نفقات بعثة دراسية لإنجلترا، بعد إخلاله بشروط البعثة وتركه العمل بالجامعة ومن ثم فصله لانقطاعه.
صدر الحكم برئاسة المستشار صِالح محمد حِامدي أِحمد نِائب رِئيس مِجلس اِلدولة وِرئيس اِلمحكمة، وعضوية اِلمستشارين أحمد عِبد اِلعظيم علي حسن، وعِبد اِلواحد مِحمد عِبد اِلرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، نِواب رئيس مِجلس اِلدولة، بحضور اِلمستشار اِلمساعد "ا"ِ أحمد خِليفة مِفتاح مِفوض اِلدولة، وسكرتارية كِمال عِلي محمد.
وكان وزير التعليم العالي بصفته قد أقام الدعوي رقم 4235 لسنة 7 ق، ضد "س.ش.ك"، و"أ.ث "، بإلزام المدعى عليهٌما متضامنينٌ بأن يدٌفعا للمدعي بصفته مبلغ 571889 جنيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويا من تاريخٌ المطالبة القضائيةٌ حتى تمام السداد وإلزامهما بالمصروفات.
وتضمنت الدعوي أن المدعى عليه الأول أوفد لبعثة لإنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة بعد أن تعهد هو والمدعى عليه الثاني، بالإلتزام برد ما أنفق عليهٌ فى بعثته حال، إخلاله بأى من التعهدات المفروضة عليه أو صدور قرار بفصله أو إنهاء البعثة كجزاء تأديبي، وبعد أن حصل على الدكتوراه وعاد واستلم العمل بجامعة المنيا، أعيرٌ للعمل بدولة الكويتٌ ثم انقطع عن العمل، ثم منح أجازة لمرافقة الزوجة، فأصدر رئيس جامعة المنيا قرارا بإنهاء خدمته للانقطاع، ولما كانت المدة التى قضاها بالعمل لدى الجامعة عقب عودته من البعثة لم تبلغ سوى ثلاث سنوات وستة أشهر، بما يعٌنى إخلاله بتعهده، لما كان مستحق فى ذمته للجامعة مبلغ 571889جنيه قيمٌة ما تم انفاقه عليه خلال بعثته فأنه تٌعين إلزامه وضامنه بسدادها الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات ثم إقامة الدعوى.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الدعوي التي نظرتها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة على النحو المثبت بمحاضرها، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنيا للاختصاص، ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بإلزام المدعي عليه برد المبلغ الذي أنٌفق عليه خلال البعثة، لأن المدة التي كان يتعين عليه خدمة الجامعة فيها عقب العودة 7 سنوات، كما أن موافقة الجامعة علي إعارته للخارج لا يعد تنازلا منها عن ضرورة بقاءه في خدمتها مدة السنوات السبع، فهذا الأمر ينظمه قانون تنظيم البعثات ولا تملك الجامعة التنازل الضمني أو الصريح عنه.