قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات لمنجد متهم بالاتجار بالمخدرات والتبول فى الطريق العام، وتغريمه 200 ألف جنيه عن الاتجار بالمخدرات و300 جنية عن التبول فى الطريق العام.
وكشف قرار الاحالة قيام المتهم "سید . م" - 41 سنة منجد، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرة "الهيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بان قام بالتبول فى الطريق العام .
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لمسحوق الهيروين والحشيش المدرجان بالجدول الأول من قانون المخدرات. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.