اعترفت ربة منزل، متهمة بالتنمر على طفلين، يحملان جنسية دولة إفريقية، بتصويرهما خلال تدخين أحدهما السجائر، والثانى خلال غسل قدميها داخل منزلها، أنها ارتكبت الواقعة بدافع المزاح، قائلة عقب القبض عليها "الطفلين ولاد جارتى، وكنت بهزر معاهم"، وأضافت أنها صورت مقطع الفيديو ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لذات الغرض وهو المزاح والهزار فقط.
وفى ذات السياق، وجهت والدة الطفلين، اتهاما للسيدة التي سجلت الفيديو لطفليها، بالتنمر عليهما، وتصويرهما دون وجه حق، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، ليتم إحالة المتهمة إلى النيابة للتحقيق.
كان رواد وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك، تداولوا مقطع فيديو لسيدة متهمة بالتنمر على طفل يحمل جنسية دولة أفريقية، من خلال إجباره على غسيل قدميها، وإجبار شقيقه على تدخين السجائر..
تبين أن الطفلين من أبناء جارة المتهمة، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من ضبطها، والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الطفلين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:
- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
- عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه
- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.