إحالة شقيقين للمحاكمة اتهمتهما النيابة بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بدار السلام

قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطلَين "شقيقين"، لمحكمة الجنح، لمحاكتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين والقبض عليهما متلبسين بحيازة 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع ومبلغ مالى "مجهولة المصدر"، حيث اعترفا بسرقة الهواتف من المواطنين. وجاء القبض على الشقيقين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة. بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة المباحث لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى). بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3-إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1-على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2-على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3-على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;