تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، يوم 25 نوفمبر المقبل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، وتوجد معلومات حول القضية منها:
1 ـ الدعوى تضم متهمين وهما عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى.
2 ـ المتهمين الثانى ويعمل مدرب كمال أجسام هارب.
3 ـ المتهم الأول كون التنظيم خلال الفترة من 2013 وحتى 2013.
4 ـ المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش.
5 ـ ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.