أمرت نيابة المرج، بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة القتل العمد لشاب خلال مشاجرة نشبت بينهم وبين شقيق المجنى عليه، والتشاجر فى الشارع وترويع وإثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة بيضاء.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغ من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة تدعى عائلة " أبو وائل " وبين شقيقين من أهل المنطقة بسبب وقوف أحدهم فى شارع المتهمين لبيع قصب السكر، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى " أحمد " فى العقد الثانى من العمر فى حالة يرثى لها، وشقيقه محمود مصاب بجرح قطعى فى منطقة البطن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وبتكثيف التحريات، تبين أن كلا من " صادق "، و" أسامة " و" محمد " أشقاء، قاموا بمعاونة أخرين من المسجلين خطر، بالاعتداء على المجنى عليهما، باستخدام أسلحة بيضا وعص خشبية فى الشارع أمام الأهالى بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجنى عليه محمود عدة جروح قطعية فى مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجنى عليه الثانى " أحمد " سقط على الأرض فاقدا الوعى غارقا فى دمائه، ثم فروا هاربين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.