أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، بفصل طالب شرطة بالفرقة الثالثة عام 2016 /2017، لفقده شرط جوهرى وهو اللياقة الصحية، بعد إصابته بمرض السكر من الدرجة الأولى وخضوعه لعلاج الأنسولين مدى الحياة، وقضت برفض طعن الطالب لعودته وألزمته المصروفات.
وذكرت المحكمة، أن الطاعن كان مقيداً بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2016 /2017، وشعر بتعب مفاجيء تبين ارتفاع نسبة السكر بالدم – النوع الأول – وبناء عليه تم حجزه بالمستشفى وعرضه على لجنة فنية من استشارى الباطنة بالمجلس الطبى لهيئة الشرطة، وقررت أنه يعانى من ارتفاع نسبة السكر بالدم "داء السكرى" من النوع الأول، ويحتاج إلى الاستمرار فى العلاج بالأنسولين، وعرض أمره على مجلس إدارة أكاديمية الشرطة فقرر فصله من الكلية لفقده شرط اللياقة الصحية.
واستندت المحكمة على تقرير الخبراء المتضمن بالكشف الإكلينيكى الظاهرى على الطالب وبسؤاله اتضح أنه يعانى من مرض السكر النوع الأول، وهو تحت العلاج بعقار الأنسولين، وسوف يستمر بهذا العلاج مدى الحياة، وأن هذا المرض يحول دون استمراره كطالب بكلية الشرطة.
واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبراء، واقتنعت بصحة الأسباب التى أوردها وبني عليها النتيجة التى خلص إليها، فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه، وتتخذه أساساً للفصل فى الطعن.