حيثيات الحكم بالحبس عامين مع الشغل لـ51 متهما من "متظاهرى 25 أبريل"

أودعت محكمة جنح قصر النيل، حيثيات الحكم على 51 متهما من متظاهرى 25 أبريل بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك لإدانتهم بالتظاهر بدون ترخيص فى محيط وسط البلد اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وذلك أثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل الماضى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهمين وأطلقت عليهم المحكمة العناصر الإثارية تجمعوا فى العديد من المناطق بدائرة القسم لإثارة الرأى العام ضد الدولة عقب الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية، ونشرت تلك العناصر أخبارا كاذبة ومغلوطة وإسقاطها على القيادة السياسية، والإدعاء بتنازل البلاد عن الأراضى المصرية مقابل معونات إنسانية، وقاموا بالحشد والتوجه إلى محيط النقابات الكائنة بشارع عبد الخالق ثروت، ورددوا الهتافات الإثارية المعادية للدولة، وعطلوا حركة المرور، وهو ما اضطر قوات الأمن للقبض عليهم، وذلك بعد توجيه النصح والإرشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان، ولم تستجب تلك العناصر الإثارية.

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين بأنهم شاركوا وآخرين مجهولين فى تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار على النحو الذى نظمه القانون وأدى تظاهرهم إلى الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين، وقطعوا الطريق على المارة والسيارات، وكذا عطلوا حركة المرور، وكان من الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 أن التظاهرة هى كل تجمع يقام لأشخاص فى مكان عام أو يسيروا فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة أشخاص للتعبير سلميا عن آرائهم واحتجاجتهم السياسية، ويحظر على المشاركين القيام بأى أعمال عدائية أو أحداث الفوضى والشغب أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض الأرواح والممتلكات العامة للدولة للخطر ولابد للحصول على ترخيص للتظاهرة، وفى حالة مخالفة نص قانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت المحكمة أنه وفقا لما تبين لها من مطالعة نص المادة الخاص بالتظاهر، تبين أن تلك الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنين أولهما الركن المادى وهو المشاركة فى اجتماع عام مع مجموعه أشخاص بدون إذن ومن شأنه تكدير السلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم وتعريضهم للخطر والتأثير على سير العدالة وتعطيل المواصلات، والثانى القصد الجنائى فهذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، والذى يتحقق بقيام المشترك بالتظاهرة بأى عمل من المذكور بنص المادة، والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.

كما استندت المحكمة إلى أنه بشهادة الشهود، وهم القوة المكلفة، شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الأمنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم حال انخراطهم فى التظاهر مرددين هتافات وشعارات معادية للدولة، وهو ما استقر بيقين المحكمة.

كما استقرت المحكمة إلى تحريات الأمن الوطنى التى أثبتت أن المتهمين قاموا بتلبية دعوات الإخوان والقوى الثورية المعادية بهدف إسقاط الدولة، وإحداث الرعب لدى المواطنين، وزعزعة الاستقرار الداخلى بالبلاد، بناءا على موقفهم السياسى العدائى، والرافض للموقف الرسمى للدولة إبان اتفاقية ترسيم الحدود.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بأنه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعة الأوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة فى تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وكان الغرض منه التأثير على السلطات المصرية فى عملها مع علمهم بذلك أى توافر القصد الجنائى، وكان بالورق أمام المحكمة جميع أدلة الاتهام، واكتمال جميع أركان الجريمة، ومن ثم فإن جملة ما سبق، وهو توافر أركان تلك الجريمة بكل تفاصيلها أدى لاستقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفاذ على هؤلاء المتهمين الثابت بحقهم ارتكاب جريمة التظاهر.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;