أقام زوج دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بفسخ عقد الزواج، وذلك بعدما ادعى قيام أهلها بالغش والتدليس، واكتشافه أنها سبق لها الزواج، ورفضهم مصارحته، ليؤكد:" تعرفت على خطيبتي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلبت التقدم لها وخطبتها رغم اعتراض أهلى على الطريقة، ولم تصارحني أنها سبق لها الزواج ولديها طفل، لأصدم بالحقيقة بعد عقد القران، وانتهى به الحال في زوجة نصابة" .
وأشار الزوج:"قررت زوجتي رغم حبي لها، أن تخدعني طمعا فى أموالي وطيبتي، والاستيلاء على الشبكة التي قدرت بمبلغ 130 ألف ومنقولات بمبلغ 300 ألف بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بالكامل بسبب ظروف أهلها، وإقدامهم على تزوير قائمة المنقولات حتى تستولى على كافة المشتريات".
وأكد ع.م.أ، الموظف بأحدي البنوك تقديمه مستندات وتقارير طبية تفيد تزويرها واتفاقها مع المأذون، وطالب بإسقاط حقوقها كزوجة، بعد رفضها الطلاق بشكل ودي، وقيامها بالغش والتدليس ومحاولة سرقتها أمواله.
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية، تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً .
والبكارة ليست شرطًا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج، لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.