أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس لتخلفه عن سداد 1000 جنيه نفقة لأطفالها الثلاثة، ورفضه الخروج للعمل رغم أنه كان يعمل مهندس بأحدى الشركات براتب شهرى كبير، وذلك بعد تعاطيه للمواد المخدرة ووقوعه فى دوامة الإدمان ومرافقة السيدات، واعتماده على راتبى رغم أنه لا يكفى للإنفاق على احتياجات أطفالى لأخر الشهر.
وأكدت الزوجة:" بعد صدور حكم النفقة لأطفالى الثلاثة أقام دعوى مطالبا بتخفيضيها وادعى باتهامات كيدية للانتقام منى والزج به بالسجن عقابا على طلبى الانفصال، وطالبنى بحصوله على مبلغ 60 ألف مقابل منحى الطلاق، بالرغم من عدم قدرتى على سداد تلك الأموال بسبب تراكم الديون على".
وأشارت ب,ع.أ، البالغة من العمر 38 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قبل إدمانه كان يتحصل على ما يتجاوز 50 ألف شهريا، ولكنه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية وقع فى الإدمان، ودمر مستقبله ومستقبل أولادي، بعد تراكم الديون على، ورفض الخروج للعمل ومكث طوال عام و7 شهور بالمنزل معتمدا على راتبي، لأحاول أن أعيش وأحمى أطفاله من عنفه وملاحقته لنا".
وتابعت الزوجة، أثناء جلسات القضية:" شهريا أدفع مصروفات لأطفالى تتجاوز 9 ألاف جنيه بفضل مساعدة أهلى وعملى فى وظيفتين، بخلاف المصروفات الدراسية التى عجزت عن سدادها واضطررت لنقل أطفالى من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بعد أن أمتنع زوجى عن العمل ومساعدتى فى أى نفقات، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي، رفض وبدأ فى توجيه السب والقذف والتشهير بي، وذلك من باب العند، لأتحول إلى آلة لا تفعل شيء غير العمل ليلا ونهارا فى أكثر من وظيفة، حتى أسدد الديون ومصروفات أولادى وزوجى لا يخرج من البيت إلا إلى المقاهى والفسح برفقة النساء التى يرافقهم على بأموالى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".