قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، حجز نظر إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم.
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.