قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 106 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية.
كشفت التحقيقات أن أ.ع نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الاقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، الصادر عن رئيس الجمهورية، بمبلغ مليون و687 الف جنيه، وذلك خلال فترة شغله لتلك الوظيفة، من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار، والجهات والشركات الخارجية، دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة.
أكدت النيابة الإدارية حبر حيثيات قرارها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 اكتوبر 2018 والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق، والذي تضمن صحة ما أثير قبل المحال في هذا الشان وكذا شهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالادارة المركزية للتشريع المالى بقطاع مكتب وزير المالية والتي لم يدفعها بدفع مقبول، الامر الذي يرتب مسئوليته فى هذا الشأن .
ولا ينال من ذلك ما دفع مسئوليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من بنك الاستثمار القومي والشركة العربية للاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه حيث أنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الاشارة اليها والذي يشاطر الراي فيما انتهت اليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق كما، لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش إذ أن ما إرتكبه من مخالفة ترتب عليها الاضرار بأموال الدولة الامر الذى يستجوب معه إحالته للمحاكمة التاديبية.