أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إدعت فيها خشيتها على نفسها من عنف زوجها وأهله، بعد تهديدهم لها بالقتل بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية.
وقالت الزوجه فى دعواها :" مكثت 14 عاما أنفق علي أهل زوجي بسبب ظروفهم الصعبة، سحبت قروض لشقيق زوجي ووقفت بجواره، ولم أقصر يوميا في مساعدتهم، وعندما توفت والدتي وغبت شهر عن منزلي بسبب تعب والدي ومكوثي برفقته، لأعود للمنزل وأجدهم استولوا على منقولاتي ومصوغاتي، وقاموا بتزويج زوجي".
وأشارت الزوجة بدعواها:" عندما إنهرت داخل شقتي الفارغة من الأثاث من الصدمة، تعدى على بالضرب المبرح، وطردني خارج منزلي برفقة بناتي للشارع، لأتحمل خلال الشهور الماضية ما لم يتحمله بشر، بسبب تهديدهم لي، وعندما لجأت للمحكمة لاحقني زوجي بدعوي طاعة ونشوز، واعتاد على تعنفي والتهديد بقتلى لولا إنقاذي من قبل الجيران بعد إبلاغ الشرطة".
وأكدت:" اشتكيت بعدم تحمله المسئولية رداً على دعوى الطاعة، وطلبت تطليقي، ليلاحقني خلال الشهور الماضية بالبلطجة والمكالمات الهاتفية لتخوفي وإجباري على الخضوع له والصمت علي تصرفاته".
وأضافت" ك.ن" البالغة من العمر 41 عاما، بمحكمة الأسرة:" خلال سنوات زواجي تحملت مصروفات المنزل كاملة، أموالى استولى عليها وأهله ولم أشتكي يوماً، وبسببه تدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته الجنونية، واعتياده على تعنيفي، وتركني معلقة، بعد فشل كافة الحلول الودية لرد حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج عن طريق الطلاق أو الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.